علي بن عبد الكافي السبكي
48
فتاوى السبكي
قلنا لأنه قد يتوهم أن من يقول بدخول أولاد البنات يرجح عنه اجتماع أولاد البنين ( القاعدة التاسعة ) أن الشهادة بالأرشدية من نسله تحتاج إلى أن يكون النسل معلومين محصورين حتى يكون المشهود له أرشد من باقيهم فمتى لم يكونوا معلومين ولا محصورين كيف يمكن الشاهد الجزم بذلك القاعدة العاشرة مع العلم بهم هل يحتاج إلى حضورهم والدعوى عليهم وشهادة وجوههم لا يخلو إما أن تكون دعوى الشهود متعلقة بهم أو بغيرهم فإن كانت متعلقة بهم احتاج إلى حضور من يدعي عليه وإذا حصل الحكم عليه لا يتعدى إلى غيره وإن حصل على غيرهم فلا يتعدى إليهم القاعدة الحادية عشرة قول القاضي ثبت أرشدية هذا وحكمت بهذا وأذنت له في النظر محمول على أنه استوفى الشروط ومن شرط الدعوى سماع البينة في وجه الخصم والخصم قد يكون أجنبيا لمطالبته له بأجرة ونحوها فلا يكون إثبات الأرشدية والنظر مقصودا لنفسه بل لغيره وهو إثبات الأجرة والمطالبة بها لئلا تتعطل الحقوق وقد يكون أحد النسل فيكون إثبات الأرشدية والنظر مقصودا لتقديمه على قرابته المشاركين في النسل القاعدة الثانية عشرة إذا قامت بينة أخرى بالأرشدية لغيره يكون إذا جرت المنازعة بينهما فإن كان ذلك قبل الحكم والإثبات تعارضت البينتان ويحتمل أن يأتي فيهما وجهان أحدهما يتساقطان ولا يحكم لواحد منهما كما قال أصحابنا فيما إذا تعارضت بينتان في نجاسة أحد الإناءين فكل منهما أثبتت في واحد ونفت في الآخر وقلنا بالتساقط له أن يستعمل كلا منهما ولم يجعلوا لعين النجاسة في أحدهما والحالة هذه أثرا فكذلك هنا لا يثبت الرشد لواحد منهما ولك أن تسوي بينهما وتصير كما لو علم استواؤهما في الرشد لأن مضمون الشهادتين رشدهما والتعارض في الشهادة فتساقطا به ويبقى أجل الرشد وأما إذا كان بعد الحكم والثبوت فإن لم يطل الزمان وأرادت البينة الثانية معارضة الأولى فعلى ما سبق لأن عندنا لا فرق بين أن يكون التعارض بعد الحكم أو قبله وعند الحنفية لا أثر له بعد الحكم فيستمر الحكم على ما هو عليه وإن طال الزمان وأمكن صدقهما باعتبار الوقتين فهل نقول إنه يحكم بالثانية مع إطلاقهما ويحمل على ذلك إذ لا منافاة أو نقول لا بد من تصريحها بأن هذا أمر متجدد ولأن الأصل استمرار الأرشدية الثانية والحكم بها الذي يقتضيه المذهب أنه لا بد من ذلك القاعدة الثالثة عشرة إن حكم الحاكم بذلك لبعض أولاد البنات هل يقول أحد حكم بإدخال أولاد البنات في النسل يحتمل أن يقال بذلك لأنه